الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / طلقت زوجتي طلقة واحدة على إثر مشادة كلامية

السؤال: س399 أفيد فضيلتكم بأنني قد طلقت زوجتي طلقة واحدة، على إثر مشادة كلامية، وبعد مضي فترة أسبوع على الطلاق المذكور ، حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدة زوجتي حيث أنها قالت لي، سوف نزوج إبنتنا لشخص أفضل منك ... إلخ. وبناء على ذلك قلت لها بأنني قد طلقت ابنتك طلقة واحدة، ولكن بعد سماع كلامك فإنها طالق طلقة واحدة ، وثانية، وثالثة، وخرجت من البيت ، فأرجو من فضيلتكم إفتائي مأجورين، هل يعتبر الطلاق طلقة واحدة، أم طلاقا بائنا بالثلاث ، ولا تحل لي زوجتي حتى تنكح رجلا غيري أم ماذا ؟ أرجو تبيين الحكم الشرعي في حالتي ، أثابكم الله، ونفع بعلمكم المسلمين. الجواب:- أرى أنها قد بانت منك بينونة كبرى ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقت أو توفي عنها بعد دخوله بها حلت لك، فهذا هو النكاح الذي يهدم ما قبله من الطلاق ، والظاهر من كلامك مع أمها أنك طلقت وأنت مختار مقتنع، تملك شعورك، وكامل قواك العقلية، وقد كررت الطلاق لقصد العدد، وصرحت بالأولى والثانية والثالثة، وهي آخر ما تملك، فحصلت البينونة، والله أعلم.