الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الطلاق يعتبر طلقة واحدة

السؤال: س381 أختي تزوجت منذ سبع سنوات، ورزقت بطفلين من الذكور، عمر الأول 4سنوات وعمر الثاني 3سنوات، وقد طلقت من زوجها للمرة الأولى، وأرجعت لزوجها بعقد نكاح جديد، بعد أن تعدى طلاقها شهور العدة الثلاثة، وفي الأسبوع الماضي طلقها للمرة الثانية، ويوجد شهود على ذلك بالنص التالي أنت طالق - قالت ماذا تقول - أعاد أنتِ طالق . أولا : هل كلامه هذا يعتبر طلقة واحدة أم اثنتين؟ ثانيا : وهل تكون طالقة منه بالفعل أي أنها ثبتت عليها الطلقة؟ ثالثا : هل يستطيع إرجاعها بإحضار شاهدين بدون موافقتها. رابعا : أرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا عن شهور العدة، هل يستطيع إرجاعها قبلها بعقد، أم بعد انتهائها بعقد جديد؟ خامسا : هل يحق لأختي النفقة خلال شهور العدة أو بعدها، وللأطفال أيضا نفقة لهم مع والدتهم؟ سادسا : بالنسبة لحق الزوجة الشرعي المؤجل وجميع مستحقاتها الشرعية هل يسمح بتقسيط المبلغ على الزوج ؟ سابعا : ما هو الحكم في حق رعاية الطفلين، هل يكونان في حضانة الزوج أو الزوجة ؟ الجواب:- هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتكراره للإفهام والتأكيد، وحيث وقع بها طلقة قبل هذه فإن هذه هي الطلقة الثانية، فتحل له مراجعتها ما دامت في العدة، فيشهد عدلين على الرجعة، وتعود إليه، ولا يبقى له سوى طلقة واحدة، وإن انتهت العدة ورغبها، فلا بد من تجديد العقد، وإن لم يرغبها حلت لغيره بعد العدة، وأما الأولاد فهم في حضانتها حتى تمام سبع سنين، ثم يخيرون بين الأبوين، وأما حقوقها من صداق ونحوه فلها طلبها أو تقسيطها، والله أعلم.