الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / للمرأة أن تصبغ حاجبيها

السؤال: س364 هل يجوز للمرأة أن تصبغ حاجبيها، وهل هو داخل في جواز صبغ الشعر.؟ الجواب:-  لا بأس بصبغ الحاجب إذا شاب، ولكن يصبغ بالحناء والكتم، ولا يصبغ بالسواد، فأما غير الشيب فلا حاجة إلى صبغه، فبقاؤه أسود أجمل له وأحسن.