الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / طلب الطلاق لعدم الراحة النفسية

السؤال: س327 لي خالة ملتزمة بدين الله، نحسبها كذلك والله حسيبها، تقدم لخطبتها شاب من أبناء قريتنا، فوافقت على الزواج منه، ثم حصلت بعض الأمور التي منعت وقوع الزواج، وحاولنا دون فائدة، فذهب ذلك الشاب ولم يعد، فندمت خالتي عليه وتعبت كثيرا ، وعمرها الآن ما يقارب العشرين سنة، ثم تقدم لها شاب آخر ملتزم، نحسبه كذلك والله حسيبه، فوافقت على الزواج منه، رغم أنه متزوج قبلها بامرأة أخرى له منها ثلاثة أولاد، ومضى على زواج خالتي بذلك الرجل تسعة أشهر، ولكنها لم ترتح معه نفسيا ، وربما أحيانا فكرت في رجل آخر وهي في عصمة زوجها، أقصد بالتفكير هنا أن تطلب الطلاق من أجل الزواج برجل آخر . هل يحق لها طلب الطلاق، وهل تأثم بذلك، علما بأنها تخاف الله في ذلك؟ الجواب:-  أرى أن تنصح خالتك عن طلب الطلاق، وأن تحثها على الصبر والتحمل فقد ورد في الحديث { أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة } صحيح، رواه أحمد (5/277-282)، وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجة (2055) والحاكم (2/200). وحيث إن زوجها المذكور قد عدل في القسمة، وأعطاها حقها من النفقة والكسوة، والعشرة الطيبة، وحسن الخلق، ولم تشاهد منه ما يسيء بقاءها معه، وإنما رأت أنه دين صالح مستقيم، ولكن عنده زوجة أخرى ولم تر من زوجته ما يضرها، فلا مسوغ لطلب الطلاق، فهذا ما أراه مناسبا لها.