الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / استعمال الموسيقى بين الزوجين

السؤال: س321 رجل طلب من زوجته أن ترقص له فرفضت إلا إذا كان هناك موسيقى ترقص معها، فهل لو استجاب لطلبها يكون آثما بذلك؟ الجواب:- لا يجوز استعمال الموسيقى ولا إقرارها، سواء بين الزوجين أو غيرهما، كما أن أمر هذا الرجل امرأته بالرقص أمامه لا يستحسن، ولا فائدة فيه لهما، والأصل أن المرأة تجمل لزوجها، ولا يصل إلى هذا الحد.