الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / أخذ الزيادة على الأجرة

السؤال: س277 أعمل مسئول مبيعات بأحد المؤسسات، ويتم البيع بسعر ثابت بالرياض ولا يتم التوصيل خارج الرياض وجاءنا عميل يشترط التوصيل إلى تبوك ورفض صاحب المؤسسة التوصيل، فتم الاتفاق مع المشتري على أجرة النقل إلى تبوك وهي 1800 ريال، وهي المعتادة في السوق، ووافق المشتري ، ومن جهة أخرى اتفقنا مع نقليات للتوصيل بـ 1600ريال، فما الحكم في فرق الأجرة، وما الحكم إذا كان تم أخذها فعلا بواسطتي؟ الجواب:- أرى الاقتصار على الذي دفعتم للنقليات وهو 1600 حيث تم الاتفاق المذكور على أجرة النقل وهو المعتاد، فإن أخبرتم المشتري ووافق على دفع الزيادة فلا بأس بأخذها؛ لطيب نفسه بذلك.