الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع الذهب الجديد بذهب قديم وزيادة

السؤال: س269    ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم وزيادة، كبيع عشر غرامات ذهب جديد بعشر غرامات ذهب قديم، وشيء من الفضة ؟ الجواب:-    لا يجوز  ذلك ، بل إذا أراد الإبدال باع الذهب القديم بدراهم ، ثم اشترى بالدراهم ذهبا جديدا ، فأما بيع الذهب بالذهب فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، كما ورد ذلك في الحديث قال - صلى الله عليه وسلم - : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". رواه مسلم (1587) وأحمد (5/320) وأبو داود (3350) والبيهقي (5/284) وابن الجارود (650). والله أعلم.