الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع الكالئ بالكالئ

السؤال: س264 نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ضعيف، رواه الحاكم (2/57) والبيهقي (5/290) قال الحافظ بن حجر في البلوغ "باب الربا" حديث رقم (866) رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. انظر الإرواء 5/220 رقم 1382. فما المراد بذلك وما صفته؟ الجواب:-    الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين؛ وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلوما، والمبيع موصوفا أو معروفا، كأن يشتري شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين؛ لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.