الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / تبرأ ذمة العامل متى سامحه صاحب العمل

السؤال: س262 شخص عمل لدى شخص في مؤسسته ، وحصل منه أن تأخر في الحضور إلى العمل ، وكذلك تغيب عن العمل دون علم صاحب العمل ، وأخذ أجره كاملا ، رغم تأخره في الحضور إلى العمل وغيابه ، ولكنه ندم وطلب من صاحب العمل أن يسامحه عن أي تقصير حصل منه في العمل ، دون أن يخبره بنوع التقصير في العمل ، فلم يسأله صاحب العمل عن نوع التقصير في العمل ، وقال له أنت مسامح . فهل برئت ذمة العامل بذلك ؟ الجواب:- تبرأ ذمة العامل متى سامحه صاحب العمل وعفا عنه؛ حيث إنه صاحب الحق، وقد أسقطه مطلقا ولو كان كثيرا؛ حيث سمح عن حقه الذي قبله قليلا أو كثيرا ، سواء التأخر أو التقدم في الخروج أو عدم الاشتغال أو غير ذلك ، ولا شك أن هذا التأخر يحصل غالبا من العمال ومن الموظفين ، وعذرهم سائغ كالزحام في الطريق ، والاشتغال بالأولاد في شأن المدارس ، والسأم والتعب العارض أحيانا ، والتحقق من عدم الشغل الذي يستدعي التبكير ، والله أعلم .