الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حضانة الأعمى للطفل الصغير

السؤال: س256 هل للأعمى حضانة الطفل الصغير ؟ الجواب:- يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم.