الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ولاية الأعمى

السؤال: س246  هل يجوز أن يكون الإمام (الحاكم) أعمى؟ وما حكم ولاية الأعمى ؟ الجواب:-      معلوم أن وظيفة الإمامة العظمى التي هي نصب إمام أو خليفة أو ملك يتولى أمور البلاد الإسلامية ويدبر شؤون المسلمين في كل أماكنهم أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف، فيختار لها الكفء، ومن تجتمع فيه الأهلية من جميع الصفات ، مثل السمع والبصر والعقل ، والذكورية والحرية، والقوة والقدرة على التنفيذ ونحو ذلك؛ حتى يتمكن من التصرف وتنفيذ الأوامر ونحوها . فأما الولايات التي دون وظيفة الحاكم العام كالقضاء، والخطابة ، وإمامة الصلاة ونحوها، فلا مانع من تولية فاقد البصر ونحوه مما لا يخل بالتصرف والفهم وإدراك الحقائق؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يولي ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته أو الكثير منها، فيقوم بالإمامة والخطابة والأذان ونحوها. كما في غزوة بدر الكبرى. انظر زاد المعاد 3/172.