الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / استخدام الأعمى لـ(كلب) أو غيره كقائد له في سيره

السؤال: س244 ما حكم استخدام الأعمى لـ(كلب) أو غيره كقائد له في سيره ؟ الجواب:-    لا يجوز استخدام الكلب قائدا ، ولو جرب نفعه، فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول له، ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حرثٍ أو ماشية، وأن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط قال صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط" رواه البخاري (2323 فتح 5/5). (3325 فتح 6/360)، ومسلم (1576)، وأحمد (5/219-220) والنسائي (4285)، وابن ماجة (3206). وقال عليه الصلاة والسلام: "من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان" رواه البخاري (5480، 5481، 5482 فتح 9/608)، ومسلم (1574)، وأحمد (2/47-156)، والنسائي (4286) والترمذي (1487). . وعلى هذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد؛ فربما يذهب به إلى المزابل والجيف وأماكن القذر كعادته ، وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا يصح ذلك ، فإن الأعمى إذا صار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة أو يعثر بحجر ونحوه ؛ فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد أو قريب في النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها، أو يلزمه ذلك كالمساجد والمنازل ، والله أعلم.