الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الزكاة لمدرس القرآن الكريم

السؤال: س193 أنا من قرى الجنوب، ويوجد بقريتنا مدرس لتحفيظ القرآن الكريم، وقد حان له القسط السنوي، وذهبنا لبعض أصحاب الأموال فقالوا: لا يوجد عندنا إلا زكاة أموال، ولا يجوز دفعها في مثل هذا المشروع؛ لأنه ليس من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم. الجواب:- ينظر حال المدرس ، إذا كان فقيرا فله أخذها لفقره، ولو كانت أجرة التدريس، فإذا كان غنيا فلا يحل له، لكن يلتمس له من غير الزكاة، والله أعلم.