الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الزكاة للإيجار

السؤال: س185 عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة، أي: قيمة العمارة، أم أزكي الدخل -الإيجار-؟ أفتونا مأجورين. الجواب:- الزكاة للإيجار فقط، إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقه قبل تمام حول سقطت زكاته، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته.