الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / اتخاذ السترة في الصلاة

السؤال: س144  ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة ؟ الجواب:- السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي هي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة، وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانا ، أو بدى شيء من عورته، فإن كان عاجزا عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالسا ، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى. وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة، وليست بواجبة، وذلك أن يصلى إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليَخُطُّ خَطًّا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد، وفي السفر. فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء بخطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب، وقد ورد الحديث الذي في السنن بلفظ: { إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها } صحيح، رواه أحمد (4/2)، وأبو داود (695) والنسائي (748)، والحاكم (1/251). وفي حديث آخر { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان } رواه البخاري (509 فتح 1/581) (3274 فتح 6/335)، ومسلم (505)، وأحمد (3/63)، وأبو داود (700) بلفظ "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان". والله أعلم.