الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الصلاة بالبنطلون

السؤال: س118 ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علما بأنه غالبا ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها ؟ الجواب:- لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقا يحدد العورة المغلظة كالأليتين والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة ، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز ، فالأصل أنه مكروه . وقد يكون حراما إذا كان القصد التشبه بالمشركين ، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعا أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.