الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / التشبه بالرجال

السؤال: س104 علمت بحديث: { لعن الرسول -صلى الله عيله وسلم- المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة } صحيح، رواه أحمد (2/325) وأبو داود (4098) وابن ماجة (1903) بلفظ مقارب. فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة (القميص) والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليا في كثير من بلاد المسلمين. هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط ؛ لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟ الجواب:- لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط ، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوبا لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخرا وميزة وشرفا ، فتدخل في هذا الوعيد الشديد ، أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك؛ لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم.