الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الذبح والاعتكاف عند القبور

السؤال: س51 ما حكم الذبح والاعتكاف عند القبور، وما يفعل في المولد؟ الجواب:- لا يجوز الذبح عند القبور، فهو تعظيم للميت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم - { لعن الله من ذبح لغير الله } رواه مسلم (1978)، وأحمد (1/108-118-152-309). والنسائي (442). ولقوله تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } أي: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده، فمن ذبح للأموات فقد أشركهم مع الله، وهكذا العكوف عند هذه القبور والإقامة عندها، وإحضار القهوة والشاي، فإن الاعتكاف عبادة لله لا تصلح إلا في المساجد، لقوله تعالى { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } . فصرفها لغير الله شرك، ولو كانوا مشايخ أو أولياء أو صالحين؛ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى } وهكذا تحري قراءة الفاتحة عند القبور، أو إهداؤها له في ذلك المكان، ولا يجوز عمل الوليمة عند القبر وإحضار الأكل، وكذا قولهم: شرفونا بالفاتحة؛ لأن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله الصحابة، ولا الأئمة المقتدى بهم. وهكذا ما يفعل في يوم المولد من الاجتماع، والضرب بالطبول طوال الليل؛ حيث لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر به، بل نهى عنه بقوله: { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه مسلم (1718)، وأحمد (6/180-256) وفي لفظ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697 فتح 5/301)، ومسلم (1718) وأحمد (6/240-270)، وأبو داود (4606) وابن ماجة (14). أي: مردود عليه، وهكذا لا يجوز الدعاء الجماعي، والذكر الجماعي بعد كل صلاة، بل كل أحد يذكر الله لنفسه ولا يتابع غيره؛ حيث لم ينقل هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهكذا ما يفعل بالمريض من كتابة بعض المشايخ في أوراق كلمات غير مفهومة ثم يشربونها، وإنما السنة القراءة على المريض، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على نفسه الآيات، وينفث في كفيه، ويمسح ما أقبل من جسده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرا فيهما (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات" رواه البخاري (5017 فتح 9/62) (5748 فتح 10/209)، (6319 فتح 11/125)، وأحمد (6/116-154)، والترمذي (3402)، وأبو داود (5056) وابن ماجة (3875). فأما التعاليق فإنها لا تجوز، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { من تعلق شيئا وُكل إليه } صحيح، رواه أحمد (4/310-311)، والترمذي (2072) والنسائي (4079)، والحاكم (4/216). وأخبر { أن الرقى والتمائم والتولة شرك } صحيح، رواه أحمد (1/381)، وأبو داود (3883) وابن ماجة (3530)، والحاكم (4/217). فالتمائم هي التعاليق التي تربط على العنق أو العضد، وكذا النساء اللاتي يخططن ويقلن: هذا هكذا. وهو من التكهن، وفي الحديث: { ليس منا من تكهن أو تكهن له } أخرجه البزار كما في المجمع 5/117، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. ا.هـ. والطبراني في الكبير (18/162). انظر السلسلة الصحيحة 5/228 رقم 2195. . وهكذا ذبح الإبل من الحول إلى الحول، والتلطخ بالدم، هو من أمر الجاهلية، وهكذا ترك الاغتسال من الجنابة يبطل الصلاة، لقوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } فعليكم نصحهم وقراءة الآيات والأحاديث عليهم ومحاولة ترك هذه البدع والشركيات.