الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / صيام الحامل والمرضع

والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. صيام الحامل والمرضع قوله: (والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا): فإذا خافت الحامل على جنينها مثلا أنها إذا لم تأكل تضرر الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها أنها إذا لم تأكل فإنه يقل اللبن فيلحقه الجوع، فإنهما تفطرا، وعليهما قضاء ما أفطرتا، وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. أما إذا لم تخف المرضع على ولدها، أو وجدت من يرضعه، أو ترضعه لبنا صناعيا فلا تفطر. وأما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا، وليس عليهما إطعام.