الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / اشتمال الخطبة على الحمد والثناء

ويقول: { أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة } رواه مسلم جزء من حديث رواه مسلم رقم (867) في الجمعة. . وفي لفظ له: "كانت خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته" أخرجه مسلم رقم (867)- 44. في الجمعة. . وفي رواية له: { من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له } رواه مسلم رقم (867) -45. في الجمعة. . وقال: { إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه } رواه مسلم رواه مسلم رقم (869) في الجمعة. وتمامه: (فأقصروا الحالبة وأطيلوا الصلاة، وإن من البيان لسحرا). . كذلك أيضا مما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة الثانية أو الخطبة الأولى قوله: { أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة } وهذا يفهم منه بأن يأتي بهذه الجملة كل جمعة؛ لما فيها من المعاني الجليلة، ففيها تذكير بكتاب الله تعالى، وتذكير بهدي وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحث على التمسك بها، ونهي عن المحدثات والبدع، وأنها شر الأمور. وأخبر أن النبي يك!ميه كان يحمد الله في خطبته ويثني عليه، وهذا هو المعتاد، فلم يكن يبدأ خطبته إلا بالحمد، ولا يبدأها بغير الحمد، فكان يحمد الله ويثني عليه ثبم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته... إلى آخره. وأمط رواية: { من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له } فهذه وردت في خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود المشهور: { إذا كان لأحدكم حاجة فليقل: إن الحمد الله.... } إلى آخره وردت هذه الجملة في الحديث المذكور في المتن الذي رواه مسلم، ووردت أيضا في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة كما قال الشيخ ابن جبرين. وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود رقم (2118)، والنسائي رقم (1403). وأحمد (1 / 392، 393، 432). والحاكم (2 / 182، 183). والبيهقي (7 / 46 1). وأورده البغوي في شرح السنة (9 / 50). وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (599). وأورده النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (491- 493). كلهم من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيد الله، عن عبد الله بن مسعود. وصححه الترمذي، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند (3720): اسناده ضعيف لانقطاعه، ولكن الحديث في ذاته صحيح، فقد صححه برقم (3721) من طريق أبي الأحوص كما سيأتي، وقال الألباني في خطبة الحاجة ص 13: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه منقطع، ثم قال: بعد أن ذكر الطريق الآخر: فدل ذلك على صحة الإسنادين عن ابن مسعود، لكن الأول منقطع كما تقدم، وأما هذا فصحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (1 / 432)، وأبو داود رقم (2118)، والترمذي رقم (1105)، وابن ماجه رقم (1892). وأورده البغوي في شرح السنة (9 / 50، 51)-والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (488- 490). كلهم من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن عباس. قال الترمذي: حديث حسن. وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (4416): صحيح متصل، وصححه الألباني في خطبة الحاجة كما ذكرنا، وقال الأرناؤوط في شرح السنة: صحيح لاتصاله. . أما حديث: { إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه } فهذا يستدل به على أنه كان يطيل الصلاة، ويقصر الخطبة. ولكن ما المراد بالتقصير؟ وما المراد بالإطالة؟ يقول العلماء: إن الطول والقصر أمر نسبي، ويقولون: إن خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- طويلة، ولأجل طولها قسمها إلى قسمين يجلس بينهما، فهو يطيل الخطبة فإذا تعب وسئم جلس واستراح هنيهة ثم ابتدأ في الخطبة الثانية، فالقسم والجلوس دليل على الإطالة. إذن الطول والقصر أمر نسبي. فإذا رأينا -مثلا- من تكون خطبتاه ساعتين، قلنا: هذا يطيل، وإذا رأينا من تكون خطبتاه نصف ساعة، قلنا: هذا يقصر، فالإطالة هي الطول الممل الذي يمل فيه المصلون والمستمعون، والعادة أن المستمعين إذا طالت الخطبة يستثقلوها، فإن نصف ساعة أو ثلثي ساعة تعتبر قصيرة، وأن ساعة أو ساعة ونصفا أو ساعتين تعتبر طويلة.