الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / باب زكاة السائمة

\185 باب زكاة السائمة "فائدة": ابتدأ المؤلف بذكر الإبل؛ لأنها أشهر الأموال الزكوية، وهي أنْفَس أموال العرب وبها تفاخر وتنافس. وللإبل خصائص: لحمها ينقض الوضوء، ونُهي عن الصلاة في مباركها وورد ضرب المثل في نفاستها الحديث: { لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم } وورد أيضا أن { الكبرياء في أهل الإبل } . * * * 429\185 (تجب فيها بثلاثة شروط: ... الثاني: أن تسوم..) قال شيخنا -حفظه الله- والسوم هو الرعي: ومنه قوله -تعالى- { فِيهِ تُسِيمُونَ } أي: ترعون. وقوله -تعالى- { وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ } أي: المرعية. والتقييد بالسوم يخرج المُعْلَفة. ولو أسامها ستة أشهر وأعلفها أياما ففيها الزكاة، أما إذا أعلفها أكثر من نصف الحول فليس فيها زكاة. * * * 430\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا..) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة الله -تعالى- أنه لم يشترط الزكاة في كل مال، بل في مال الأغنياء، والغني هو من يملك نصابا، لحديث معاذ { فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم } . * * * "فائدة": حديث أبي سعيد: { ليس فيما دون خمس ذود زكاة } وسميت الإبل ذودا؛ لأنها تُذاد عن المورد، أي: تُطرد. * * * 431\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة...) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخصت الإبل بأن زكاتها تخرج من غير جنسها، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، والحكمة في ذلك أن الغالب فيمن يملك إبلا أنه يملك غنما، ومن لم يكن عنده غنم فإنه يشتري؛ ولأن إخراجها منها فيه جَوْر واعتداء إذا كانت خمسا أو عشر، فالزكاة تساوي نصف العشر أو ربعه. * * * 432\185 (الثالث...، فتجب بنت مخاض-...) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سميت بنت مخاض، أي: أن أمها قربت ولادتها. والمخاض: قرب الولادة. ومنه قوله -تعالى- عن مريم { فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ } ولا يشترط أن تكون أمها ماخضا أو لبونا، بل ذلك على التغليب، أي: أن الغالب على أمها ذلك الوصف. * * * 433\185 (وفي مائة وإحدى وعشرين...) لحديث أنس "أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين ". قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكتب عمر -رضي الله عنه- في عهده كتابا لعبد الله بن عمرو بن العاص في أنصبة الزكاة، وهو ككتاب الصديق وليس بين الكتابين خلاف، إلا شيئا يسيرا في الأوقاص، وإسناد رواية أنس كما في البخاري عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه، عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 434\186 (وفي مائة وإحدى وعشرين..) لحديث أنس { فما دونها من الغنم... } . قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي نحفظ: { في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم } أي: فزكاتها من الغنم.