|
يجوز للمشتري شرط الخيار لمدة يتفقان عليها كثلاثة أيام أو أكثر، وينظر في صلاحية السيارة من عدمها، ويستشير في قدر القيمة وهل هي مناسبة أم لا، ويجوز للبائع اشتراط مقدمة الثمن وهي العربون ليكون كوثيقة له على سيارته كالرهن المقبوض، وإذا كان العربون قليلًا جاز له مصادرته عند رد السيارة مقابل استعمال المشتري للسيارة وذهابه بها عن المالك، وللبائع أن يأخذ من المشتري مقابل غيبة سيارته عنه ولو لم يكن هناك عربون ويكون ذلك بحد مناسب. والله أعلم. | | | عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين | |