حكم قص الشعر للمرأة وذهاب الرجل لصالونات تعمل بها النساء
رقم الفتوى
(4103)
موضوع الفتوى
حكم قص الشعر للمرأة وذهاب الرجل لصالونات تعمل بها النساء
السؤال
س: ما حكم تقصير الشعر بصالونات تعمل بها نساء لعدم توفر البديل هناك؟
الاجابـــة
نرى أن المرأة لا يجوز لها أن تقص من شعرها مُطلقًا، بل إنها تُوفر شعرها، فإنه من تمام الزينة، وأما الرجال فلا يجوز لهم حلق بعض الشعر ولا تقصير بعضه دون بعض، فقد جاء في الحديث: احلقوه كله أو اتركوه كله ولا يجوز للرجل أن يدخل تلك الصالونات التي تعمل بها النساء لحلق شعره أو لترجيله، فإذا لم يُوجد البديل ففي إمكانه أن يعمل ذلك بنفسه فيُقصِّره بالمقراض أو يُعطي الموسى أحد أهله لحلقه أو تقصيره، فليس في ذلك شيءٌ من الصعوبة.