30  رمضان  1431 
ـــــــــــــ
09  سبتمبر  2010 




 

درس الفجر - القواعد الأربعة
محاضرة في أحكام التصوير
كلمة مع فتاوى وأجوبة السائلين
الإسلام والإيمان والإحسان
شرح سنن الترمذي
شرح أحاديث من كتاب النكاح من صحيح البخاري
محاضرة في جامع حطين
شرح نظم البرهانية
خطبة الجمعة أجوبة الأسئلة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

الحرص على طاعة الأم وبرها مع التزام بالشرع
حكم كشف المرأة وجهها لأقارب زوجها
اقتناء التلفزيون
مشروع الأضاحي
كفالة الأيتام من مبالغ الزكاة
الأحزاب السياسية
إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان من الأرض فهل يعد ذلك المكان مسجدا يثاب المصلي
تسليم المرأة على الرجال
معنى شعثا غبرا
حكم تزويج المقيم بناته وهن بدون إقامة نظامية




اشترك

الغ الاشتراك




فتاوى ابن جبرين... عبادات... الصيام... أقسام الصيام... الصيام الواجب... صوم رمضان... فضل شهر رمضان وصومه

حكم قص الشعر للمرأة وذهاب الرجل لصالونات تعمل بها النساء

رقم الفتوى (4103)
موضوع الفتوى حكم قص الشعر للمرأة وذهاب الرجل لصالونات تعمل بها النساء
السؤال س: ما حكم تقصير الشعر بصالونات تعمل بها نساء لعدم توفر البديل هناك؟
الاجابـــة

نرى أن المرأة لا يجوز لها أن تقص من شعرها مُطلقًا، بل إنها تُوفر شعرها، فإنه من تمام الزينة، وأما الرجال فلا يجوز لهم حلق بعض الشعر ولا تقصير بعضه دون بعض، فقد جاء في الحديث: احلقوه كله أو اتركوه كله ولا يجوز للرجل أن يدخل تلك الصالونات التي تعمل بها النساء لحلق شعره أو لترجيله، فإذا لم يُوجد البديل ففي إمكانه أن يعمل ذلك بنفسه فيُقصِّره بالمقراض أو يُعطي الموسى أحد أهله لحلقه أو تقصيره، فليس في ذلك شيءٌ من الصعوبة.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.