ذهاب المرأة المسلمة إلى ولائم الأقرباء غير الملتزمين
رقم الفتوى
(1731)
موضوع الفتوى
ذهاب المرأة المسلمة إلى ولائم الأقرباء غير الملتزمين
السؤال
س: هل يجوز للمرأة المسلمة الذهاب إلى ولائم ذوي القربى الغير مُلتزمين في وقتنا هذا؟
الاجابـــة
لا تذهب المرأة المسلمة إلى الولائم التي فيها مُحرمات، كاختلاط الرجال بالنساء، أو شُرب الخمور، أو الدُخان، أو رفع الأصوات بالأغاني الفاتنة، التي يسمعها القريب، والبعيد ولو كانوا من ذوي القُربى إلا إذا خشيت فتنة، فلها أن تذهب مع التحفظ، والبعد عن أماكن الفساد. والله أعلم.