السؤال : س 57 في بعض الأوقات والأحيان أجامع زوجتي من الخلف ولكن بدون إيلاج الذكر في الدبر، فما حكم ذلك الجواب : يحرم الوطء في الدبر، أي الإيلاج في محل الأذى وهو مخرج الغائط ومما يدل على تحريم ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح (2/618، 2162)، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (1/619، 1923). وفي الباب عدة أحاديث تدل على تحريم هذا العمل، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، فقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير. سورة البقرة باب: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (8/37، 4528)، وقد أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماع الرجل امرأته في قبلها من ورائها، (10/6)، واللفظ له، والآية في سورة البقرة الآية 223. لكن يجوز الاستمتاع من الخلف بدون إيلاج كجعله بين الفخذين أو بين الإِليتين ونحو ذلك كما لو كانت حائضا أو نفساء ونحو ذلك ولم تنكسر شهوته إلا بذلك والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. |