السؤال : س 30 ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب- الأنف ؟ الجواب : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب؛ ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - النامصات والمتنمصات ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. الحديث أخرجه البخاري مختصرا في كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن (10/384، 5931) وهو في باب المتنمصات (10/390، 5939) وهو أيضا في باب الموصولة (10/391، 5943) وهو أيضا في باب المستوشمة (10/393، 5948)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (14/105-106) واللفظ لمسلم، وأما الآية التي في الحديث فهي في سورة الحشر الآية رقم 7. . |