السؤال : س 28 انتشر بين النساء والرجال ظاهرة قص الشعر بحيث يكون له فروة طولها 10سم أو 13سم ثم تقص حواف شعر الرأس فقط من جهة اليمين إلى الخلف ثم إلى الشمال بالكلية أو حلاقتها باستثناء جهة الأمام. فما حكم ذلك وما دليله؟ وهل هو من القزع أم لا؟ ولماذا؟ الجواب : لا شك أن هذا الفعل من المنكر ومن التقليد الأعمى، وأنه داخل في القزع فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع ومنه ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟! فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري. هكذا قال: "الصبي" قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا" أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب القزع (10/377، 5920) واللفظ له، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهية الزينة (15/100). ورأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: { احلقوه كله أو اتركوه كله } الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب في الذؤابة، وهو من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" (4/411، 4195)، وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب الرخصة في حلق الرأس (8/130، 5048)، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/115، 1123) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم إن هذا الفعل ليس فيه زينة ولا جمال للرجل ولا للمرأة، بل هو تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر، وتقليد للغرب بما لا فائدة فيه مع ما به من التكلفة والشغل الشاغل، وكثرة العمل وصرف المال فيما فيه مضرة بما هو معروف، فننصح الرجل أن لا يعتاد مثل هذا التقليد الغربي، والمرأة أن تتوقف على ما كانت عليه أمها وجداتها من توفير الشعر وتضفيره فهو الغاية في الجمال والله المستعان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. |