س: في الدول غير الإسلامية أصبح أمرًا عاديًا أن تحمل المرأة قبل الزواج أو يولد الولد قبل زواج أبويه، ومع ذلك يلحق الولد بالأب كما هو العرف هناك، فإذا أسلم الولد هل يلغي هذا الانتساب إلى الأب فينتسب الولد إلى أمه؟
الاجابـــة
الظاهر في هذه الحالة أن ينسب الولد إلى أبيه ليحصل اتصال النسب، ولكن لا يترتب على هذا الانتساب آثاره الشرعية حيث إن الأبوين غير مسلمين فلا يرث منهما، ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لقرابة أبيه حتى من أسلم منهم.