30  رمضان  1431 
ـــــــــــــ
09  سبتمبر  2010 




 

كلمة مع فتاوى عامة
اللقاء المفتوح الجمعة فجرا
محاضرة بعنوان شكر النعم (3)
محاضرة بعنوان المسلم بين عام مضى وعام حل
محاضرة عن القرآن والسنة
محاضرة بكلية البنات
أسماء الله وصفاته
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
لقاء مع الشيخ بمكتب الجاليات
شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري

حكم من أبطل حجه ثم تزوج ثم طلق هل يقع طلاقه
إدخال بعض المأكولات في الحرم في رمضان وغيره
حكم إهداء ما عليه صور لأحياء من التحف ونحوها
حكم إنفاذ وصية الميت
حكم نظام الادخار في الشركات
حكم الزكاة في الأغنام المعلوفة وقيمتها دين لأجل
حكم تزويج من يعمل في البنوك الربوية
تسوية الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة خاصة في الحرم
التساوي بين الرجل والمرأة في الأوامر الشرعية
عدم المبيت بمزدلفة لعذر




اشترك

الغ الاشتراك




رقم الفتوى (6865)
موضوع الفتوى نسبة ولد الزنى إلى أبيه
السؤال س: في الدول غير الإسلامية أصبح أمرًا عاديًا أن تحمل المرأة قبل الزواج أو يولد الولد قبل زواج أبويه، ومع ذلك يلحق الولد بالأب كما هو العرف هناك، فإذا أسلم الولد هل يلغي هذا الانتساب إلى الأب فينتسب الولد إلى أمه؟
الاجابـــة

الظاهر في هذه الحالة أن ينسب الولد إلى أبيه ليحصل اتصال النسب، ولكن لا يترتب على هذا الانتساب آثاره الشرعية حيث إن الأبوين غير مسلمين فلا يرث منهما، ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لقرابة أبيه حتى من أسلم منهم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.